الحر العاملي

508

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12596 ] 2 - وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس . 12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس . [ 12597 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة . [ 12598 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد المؤونة . [ 12599 ] 3 - قال : وسئل أبو عبد الله ( 1 ) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين ( 2 ) .

--> 2 - الكافي 1 : 459 / 23 . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 1 : 458 / 13 . 2 - الفقيه 2 : 22 / 80 . 3 - الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) في نسخة : أبو الحسن ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .